جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

224 -

قال: يسجد عليه من حر الشمس ومثله مما يؤذى.

قلت: فالشعر والصوف.

قال: مكروه.

قال أبو الحواري رحمه الله: يسجد على ثياب القطن والكتان في

الضرورة وغير الضرورة.

قال غيره: معى انه قد قيل في كل ما لم تنبت الأرض انه لا عليه الا من عذر يشبه الضرورة ونحو هذا.

يسجد

وأما ما انبتت الأرض من الثياب وغيرها فلا بأس بالسجود

عليها لعذر وغير عذر

* مسالة:

عليه

ومن بسط ثوبا يصلى عليه ويسجد على الأرض؟

فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء.

وقال لنا ذلك أبو المؤثر.

وسمعت المفضل بن الحواري يقول: قالوا يسجد على ما يقوم

وكل ذلك جائز عندنا ان شاء الله.

* مسالة:

من كتاب محمد بن جعفر:

وقيل لا يسجد المصلى على عود ولا فراش

٨٦٤ / ٢٬٢٧٦