جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

225

فأما العود فلا يسجد عليه

وأما الفراش فلا بأس على من سجد عليه من ضرورة.

قال غيره: لا بأس على ما أنبتت الأرض من عود أو فراش أو وسادة اذا أمكن ذلك السجود عليه من ضرورة وغيرها.

وانما تأويل ذلك عندى ان يرفع العود والوسادة اليه.

* مسألة:

ومنه كذلك المريض الشديد اذا صلى على فراش غير طاهر ولم

يمكنه الا ذلك.

فقد قيل: يجزيه.

* مسالة:

ومن غيره: ويكره للرجل ان يسجد على ثوب الا من ضرورة من

حر أو برد.

قلت: فمن التراب؟

قال: لا.

قلت: فان فعل؟

قال: لا يبلغ به ذلك الى فساد صلاته.

(م 15 - جامع الجواهر ج 3)

٨٦٥ / ٢٬٢٧٦