الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥225
فأما العود فلا يسجد عليه
وأما الفراش فلا بأس على من سجد عليه من ضرورة.
قال غيره: لا بأس على ما أنبتت الأرض من عود أو فراش أو وسادة اذا أمكن ذلك السجود عليه من ضرورة وغيرها.
وانما تأويل ذلك عندى ان يرفع العود والوسادة اليه.
* مسألة:
ومنه كذلك المريض الشديد اذا صلى على فراش غير طاهر ولم
يمكنه الا ذلك.
فقد قيل: يجزيه.
* مسالة:
ومن غيره: ويكره للرجل ان يسجد على ثوب الا من ضرورة من
حر أو برد.
قلت: فمن التراب؟
قال: لا.
قلت: فان فعل؟
قال: لا يبلغ به ذلك الى فساد صلاته.
(م 15 - جامع الجواهر ج 3)
٨٦٥ / ٢٬٢٧٦