الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦226
* مسالة:
ورجل يسجد على ثوب أكثر سجوده أو أقله من غير نبات الأرض
من غير ضرورة.
قلت: هل نتم صلاته.
فقد قيل: تتم •
وقد كره ذلك بعض •
* مسالة:
عن رجل قائم يصلى على بساط ويسجد على الأرض؟
فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء
وكره ذلك بعضهم.
مسألة:
ومن منثورة الشيخ أبي محمد: وعن رجل كان يسجد على الصوف
في كل صلاة إلى أن مات جاهلا بذلك
قال: مات هالكا.
قال المضيف: ولعل ذلك اذا كان متعمدا من غير ضرورة.
٨٦٦ / ٢٬٢٧٦