جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

226

* مسالة:

ورجل يسجد على ثوب أكثر سجوده أو أقله من غير نبات الأرض

من غير ضرورة.

قلت: هل نتم صلاته.

فقد قيل: تتم •

وقد كره ذلك بعض •

* مسالة:

عن رجل قائم يصلى على بساط ويسجد على الأرض؟

فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء

وكره ذلك بعضهم.

مسألة:

ومن منثورة الشيخ أبي محمد: وعن رجل كان يسجد على الصوف

في كل صلاة إلى أن مات جاهلا بذلك

قال: مات هالكا.

قال المضيف: ولعل ذلك اذا كان متعمدا من غير ضرورة.

٨٦٦ / ٢٬٢٧٦