الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧-
227 -
من كتاب الاشراف:
فصل
في النية للصلاة
قال الله جل ذكره (فول وجهك شطر المسجد الحرام).
وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «انما الأعمال
بالمنيات» •
واجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ
الا بالنية.
واختلفوا فى الوقت الذى يحدث فيه النية للصلاة
فكان الشافعي يقول: يكون مع التكبيرة.
وحكى عن النعمان انه قال: اذا كبر
ولا نية له لأن النية اذا تقدمت فان الصلاة جائزة.
قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا نحو هذا
انه لا تجوز الصلاة الابنية.
وكذلك الأعمال.
وكذلك لعله يخرج فى معانى قولهم ما يشبه ما حكاه عن الشافعى انه لا تكون النية نافعة الا الدخول في الصلاة والتمام عليها
الى أدائها وافراغها وهى تكبيرة الاحرام بمعانى اتفاقهم.
٨٦٧ / ٢٬٢٧٦