جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

-

انها أول الفرائض من الصلاة الداخلة فيها.

فهو صحيح من القول عندنا اذا ذكر ذلك وخطر بباله عند الدخول

ذلك

في الصلاة لم يثبت له العمل الا باعتقاد النية مع ذلا

فيخرج فى معانى الاتفاق ان النسيان مرفوع عن المؤمن.

وانه على نيته المتقدمة في الأعمال الملازمة.

ومضى ذكر ذلك في اعتقاده ومذهبه تجديد ذلك والثبوت عليه.

فدخوله في العمل على تقدم النية ثابت له على نسيان التحديد

وعلى هذا يخرج عندي ما حكاه عن النعمان.

وأما اذا ذكر ذلك فلم يعتقده واعتقد غيره استحال العمل عندى في معانى الاتفاق ولم ينفع لان الأعمال بالنيات ولا تتم الا بها

مسألة:

ومن حاشية الكتاب:

وجدت عمن يصلى المظهر فنواها.

فلما أن أراد ان يجدد النية عند تكبيرة الاحرام نسى فنوى

صلاة العصر.

ثم

ثم ذكر

ذلك بعد ذلك وقد دخل فى الصلاة وقرأ الحمد أو نصفها

ايبني على صلاته أم يجدد النية؟

٨٦٨ / ٢٬٢٧٦