الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩-
229 0
-
الجواب: بل اذا ذكر يبنى على صلاته.
قلت: أرأيت ان رجع جدد النية وكبر تكبيرة الاحرام انتقض صلاته
أم لا؟
الجواب: فلا ينتقض أيضا على هذه الصفة لأنه أعاد في حد
ثاني والله أعلم
من جامع أبي محمد:
والواجب على المرأة الا تدخل الصلاة الا بنية لما ثبت من ايجاب
المنيلت عند انفاذ العبادات
•
ومن غيره: وعن الذى خرج من منزله أو غيره يريد ان يتوضأ لصلاة الفريضة في وقتها ثم نسى ان يعتقد ذلك عند الوضوء انه لصلاة
الفريضة
ثم نسى ان يعتقد ذلك عند الوضوء انه لصلاة الفريضة أو اعتقد النية لصلاة الفريضة ثم قام يصلى فنسى ان يحضر نيته ان يصلى صلاة الهاجرة أو غيرها من الفرائض وذكر ذلك في الصلاة أو لم يذكر حتى قضى الصلاة ونيته قد تقدمت من قبل انما أخرجه من موضعه الوضوء والصلاة به حال صلاته.
فمعى ان صلاته تامة وله نيته التي قام اليها
ولها من وضوء أو صلاة حتى يعلم انه أحالها
وقلت: أن كان اماما ننسى ان ينوى انه امام لمن صلى معه جماعة.