الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣253 -
وان تعدى الامام حتى جاوزه من خلفه؟
انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف لأنه قد جاز بينهم وبين
السترة.
ومن غيره قال أبو عبد الله محمد بن محبوب اذا مر بين أيديهم
انتقضت صلاة الذين من بين أيديهم ثم رجع
•
ومن غيره قال: وقد قيل انه كان ممره لو مضى من قدام الامام لم ينقض على أحد.
ولو كان منى خلفه نقض على الذين مر قدامهم كما قال.
مسألة:
وقيل: اذا كان بين المصلى وبين ما يقطع نهر جارى لم يقطع
الصلاة.
وقال آخرون بل يقطع.
وفي نسخة: الصلاة.
ومن غيره قال: وقد قيل هذا.
وقال من قال: لأن الماء الجارى سترة للمصلى.
وقال من قال: ليس بسترة.
وقال من قال: يقطع الصلاة.
والحسن من القول ان الماء الجارى الطاهر لا يقطع الصلاة
٨٩٣ / ٢٬٢٧٦