جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤

254 -

-

و الجارى سترة

وأما الطريق فلا يدفع عن قطع الصلاة.

مسألة:

قال أبو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز

له الحربة فيصلى اليها.

وقال الجذرى: كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستتر بالبعير وقال الشافعي: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.

انه قال أبوسعيد: معى يخرج للمصلى ان يجعلها بين يديه.

في قول أصحابنا ثبوت معنى السترة

وثبت ذلك عنده في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

فعل ذلك وأمر به.

ويروى عنه صلى الله عليه وسلم انه أمرنا بالتقرب من السترة وان لا يكون بين المصلى وبين السترة شيء بينهما وبين سجوده فان الشيطان يقعد هنالك.

وأكد عنه في أمر السترة حتى قيل عنه انه لو قال لو يعلم المصلى اذا صلى الى غير سترة ما عليه لما صلى ونحو هذا

كذلك لو يعلم المار بين يدى المصلى وليس بينهما سترة لا تنظر ولو

الى أربعين خريفا.

٨٩٤ / ٢٬٢٧٦