جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

255 -

وفى قول أصحابنا ان السترة جائزة مما كان من الطهارات

: انه ومعي

يجوز في قولهم الاستتار بالدواب والبشر من الرجال

والنساء ما كان منها طاهرا.

والرجل للرجل أحب من المرأة

والمرأة أحب الى من الدابة ومن جميع الأنعام.

الأنعام أحب الى من الخيل والبغال وما أشبه ذلك

وغير ذوات الأرواح أحب الى من ذوات الأرواح مثل الجدر

والخشب والحضار

ومعى: انه يؤمر اذا كان الانسان سترة للانسان قائما أو قاعدا ان يدبر عنه ولا يقبل عليه.

الممرات

قال أبوسعيد أيضا: انه يخرج ب قول أصحابنا في معنى صفة السترة التي تكون بين يدى المصلى وتكون له سترة من جميع التي يدخل عليه العلل في صلاته.

فأكثر قولهم في ذلك انها تكون أشبار فصاعدا.

ومعى: انه قد قيل يجزئ في ذلك ذراع.

وقيل: بقدر الشبر يجزى في ارتفاعه

وأما المعرض فلا أعلم انهم حدوا فى ذلك حدا عن الممرات الا ان

يقع موقعا لا يكون سترة في برقع

٨٩٥ / ٢٬٢٧٦