الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧257
-
فقال من قال: سترة واحدة تجزى عن فعل هذا.
وقال من قال: سترتان بينهما خلل.
وقال أبو بكر: كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين سترته ستة
أذرع.
أذرع
وقال من قال: أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع.
قال أبو سعيد: ان كان يعنى هذه الأسباب التي ذكرها من الستة
وأشباه هذا ان يكون يجزى ويقوم مقام السترة في الممرات
وما يقطع الصلاة منها.
ولا أعلم في قول انه لا يجزى ستة أذرع ممر شيء مما يقطع
الصلاة.
ولكن يخرج عندى فى قولهم انه سترة الصلاة المرأة مع الرجل بصلاة الامام جماعة
•
فاذا كانت قدامه أو عن يمينه أو عن شماله ستة أذرع فصاعدا لم يضره على قول من يقول انها تفسد صلاته.
وأما الثلاثة الأذرع فيخرج انها مجزية في النجاسة المجتمعة
مثل العذرة الرطبة والدم المرطب وما أشبه ذلك.
فقالوا: يجزيه فى مثل ثلاثة أذرع انفساحا عنه.
(م 17 - جامع الجواهر ج 3)
٨٩٧ / ٢٬٢٧٦