الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩-
قال أبو سعيد: يخرج في معانى قول أصحابنا اختلاف في الآذان
على غير طهارة.
واحسب ان من قولهم انه اذا أذن على غير وضوء وصلوا بذلك ان
عليهم الاعادة
وفى بعض قولهم: عندى اننه لا اعادة عليهم.
ومعانى الكراهية من قولهم عندى ان يؤذن على غير طهارة
الا من عذر
والجنب وغير الجنب في هذا سواء.
وان كان الجنب أشد معنى فانه سواء فى الآذان لأنه ليس فيه من القراءة شيء.
وكذلك عندى انه يختلف من قولهم فى الاقامة على غير طهارة. وأحسب ان فى بعض قولهم انه لا يجوز صلاتهم على ذلك
وفى بعض قولهم: انه لا بأس على القوم في صلاتهم
وعلى المقيم الاعادة اذا كان على معنى يجب عليه اعادة الصلاة.
وهذا القول عندى أشبه لمعاني قولهم لأنه لا يكون داخلا في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام.
ومنه: وان اختلفوا في آذان الصبي والعبد
قال أبو سعيد: عندى انه فى قول أصحابنا انه لا يؤذن الصبي
حتى يحتلم.
(م 19 - جامع الجواهر ج 3)