الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٤-
94
-
ومنها أن يكون ذلك منهم قبل تكامل السنة في معنى الطهارة لأن السنة في معاني الطهارات.
وقد ثبت في كثير منها نسخة لبعضه بعضا ونسخة بكتاب الله. وهذا الفصل من اعجب ما ذهبوا اليه قومنا واتفقوا على معناه على مخالفه ما يشبه حكم كتاب الله تبارك وتعالى اذا ثبت في حكم كتاب الله تعالى الغسل على الجنب من جماع او احتلام.
وثبت مثله بكتاب الله على الحائض.
النفساء
ومثله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ومعانى الاجماع والاتفاق يخرج أن البدن قبل ذلك كان طاهرا لا علة فيه توجب الغسل حتى عرض للحائض الحيض.
والجنب الجنابة والنفساء المنفاس فثبت معنى الحيض والنفاس
فيما يوافقونا فيه بأجمعهم انه نجس.
وأنه انما ثبت الغسل عليهما بمعناه وخالفونا في نجاسة المني وهو الجنابة.
وهو مشبه ومثل الحيض والنفاس في معناه ما يثبت به حتم الغسل والطهارة.
ولا يقوم فى معنى العقول ان يلزم الطهارة من طهارة الا من معنى نجاسة.
ومن كتاب الأشراف:
دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن بول بنى آدم نجسة يجب غسلها من البدن والثوب الذي يصلي فيه الاماء ويناعنه فى بول الغلام الذي لم يطعم الطعام.