الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨-
98
-
باب
في الدم وفى من يرى فى ثوبه دما وفي الميتة وفى
اهابها اذا تبغ ومعاني ذلك وما أشبه ذلك
ومما يوجد أنه جواب أبي محمد عبد
الله
بن محمد رحمه الله
فيمن يرى فى ثوبه شيئا من الدم لا يعرف ما هو في الصلاة.
قال: هذا عليه أن ينقض صلاته
فان كان صلى بذلك الثوب والدم الذي يراه مثل الظفر فعليه أن يعيد آخر صلاة صلاها في ذلك الثوب.
واذا رأى الرجل فى ثوبه نقطة لا يدرى ما هو دم بعوضه
أم غيره؟
فان كان معه أنه دم بعوض والا غسله.
قال غيره: قد اختلف فى الدم الذى فى الثوب ولا يعرف ما هو من الدماء:
فقيل: انه بمنزلة المسفوح بغسل قليله وكثيره حتى يعلم غير ذلك.
وقد قيل: انه طاهر حتى يعلم أنه نجس.
وقال غيره:: قيل انه بمنزلة الشائع ويفسد منه ما يفسد من
الدماء النجسة
ولا يحكم عليه بأنه مسفوح ويحتذى به حكم الدم الشائع
٩٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.