الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٠٣وليس لرب أن يقول لعبده
الجارية يبتاعها
ينكم
و بالملك والتزويج حلت وماله من الملك شيء وهو عبد شفاح (1) ولا عقران ادخلت في فرج تيب يداً لكن العذراء بالعقر أملح وان أكره الذمي فالقتل حده مصلية مع عقرها حين ينكح وذو أربع إن جاز زحزح بينهم بخامسة وإلا فهي تزحزح وان جاز بالأختين فرق بينه وبينها والحق أنور مصبح ولا يجمع الخالات معهن شارخ ولا يجمع العمات شيخ صحيح (2) واقرارها بالزوج في السقم جائز واقراره أيضا بها حين يسبح وما لهما إرث سوى المهر إن هما أقرا إذا كان النكاح يوجح (3) ولم يك مشهور أو ان بابنه الزنا اقر امرؤ في صحة أو مبرح وإن ولد يوما اقر بوالد فوالده في إرثه يتبحبح فهو ابنه يحوي التراث وماله من الرم شيء عند أهليه يمنح وليس وليا عند تزويج أخته ولا عصبات الاب إن جاء يجنح لتزويج من شاءت نكاحاً فانه بعيد بعيد بعيد بعيد الأمر بل عنه يصفح أقول لعبد الله لا تغيبت محاسنه في الأرض والمين تسفح أنا عمر من المكارم والعلى و من لذوي الاسلام يأوي وينصح
(1) التفلح واسم المنخرين واسع الشفتين (2) الشارخ الشاب والشابة والصحيح والدمكمك الرجل الشديد (3) أي مكتوم
103