الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٠٢فان لم تكن أبصرت أو مست فرجها ففي ذالك نصف المهر تعطى و منح ومدتها عام فان هي أصلحت وإلا فلا مهر ولا أنت تتزح وليس على آبائها علم دانها اذا أنت لم تسألهم فيصرحوا وان كتموا بعد السؤال عيونها فان عليهم ما على الزوج يمصح وقيل لها في المهر ما لنسائها اذا لم يموا شرط مهر ويشرح وأربعة أدنى المهور دراهما يتم بها عقد الذي يتصحح
وان قل فالتزويج مالم يجز بها لمن شاء نقض عند من يتوضح وان مات من قبل الجواز فما لها عليه صداق حين مات فتفرح و عنعها قبل الجواز بما رأى إذا ما نوى تطليقها وهو أنزح وتخرج عنه ثم تأخذ مهرها اذا. س بعد الحول من ليس ينكح وليس إذا ما عتامها (1) بنكاحه ولو مرة ان رامت الصرم تبرح وليس اسكران نكاح وان يكن بها جاز فالتزويج ماض مصرح وليس له ينع ولكن طلاقه يجوز ولو بانت مآفيه (2) تسفح ولا تنكح السكري فان نكاحها على كل حال فاسد ليس يصلح ومن ماله المجنون يدفع ما جنى نكاحاً وأكلا و الصبي المرشح (3) وقومهما من بعد ذاك عليهم فعالها مادامت الورق (4) تصدح (ه) (1) أي علاها وركبها (2) جمع موق وهو مقدم المين (3) الصبي الذي يكرم ويعطف عليه (4) الورق الحمام الذي لا يخالطه سواد (0) تصدح أي تنوح وتسجع.
102