الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٠٥فاذا
تبين
هلها اختلط اللبان لمن شرب
ووضوعها ولد الأخير صرى (1) الخلاط ما احتجب
وعطية الحبلى إذا
إذا أوفت بمرقبة العطب
عند المخاض فلا يجوز ويشمها لا يستحب
ويجوز تزويج المريض بمن أراد ومن أحب وبياعه إلا الدواء، فمجتنب
وشراؤه
ولمن ترشف مصة لبن الرضاع فقد وجب
و من الرضاع سموطه ووجوره عند الوصب (2)
هذا
وليس
رضاعه
بعد الفصال لمن شعب
وإذا مضى الحولان ف و عن الرضاع قد اجتذب وستلا الرضاع بأكله فهو الفصال لمن حسب والفصل حول بعده حول كريت (3) مقتضب وثواء (1) ستة أشهر إلا فأربعة شهب والفحل أولى باللبان من الحليلة في النسب وأنكح حلالا ظر (5) ابنك ليس بينكما نسب فإذا نكحت حليلة وسدل ت دونكما الحجب
(1) قطع (2) المرض وأيضاً الدواء (3) الكريت النام أي حول كامل (4) أي اقامة (5) الظئر التي ترضع ولد غيرها.
1.0
١٠٥ / ٢١٧
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.