الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٠٦فشهادة
من عدلة نصري (1) النكاح و تقتضب ويجوز قبل نكاحها أمة وعباد الصلب
هذا إذا شهدوا الرضاع به
توقف واجتنب
فإذا نكحت فشاهدان معدلان من العرب
وشهادة العميان ليس تجوز إلا في النسب
وشهادة
الآباء لـ الأبناء فيما يجتلب
رد وفي التزويج والتع
ديل
ثابتة الرتب
والعمي ليس عليهم قس إذا جئت الركب م
والبكر ان هي انزلت لبنا
عص
أو حلب
وجب الرضاع لمن سقته إذا سقته ولم يُشب (2) والماء منها ليس فيه كراهة لمن اجتذب
ومن العجوز فكل ذلك مفسد
وإذا يشاب مع
فطبخته بارزة
عند
الشرب
الطعام عرجل جزل الحطب
حتى تغير أو ذهب
ذهب اللبان ولم يكن إلا طمام منتخب مالم يكن لبن صريح في الأرزة منتصب وكذاك إن كثر الطعام أو الشراب فقد غلب
(1) تقطع (2) اذا لم يخلط
?
١٠٦ / ٢١٧
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.