الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١١٥وإذا مثل مولاها بها عتقت منه بضرب أو حرق وذوات الشعر إن حلقتها ثم لم ينبت الحول من حلق وقع العتق وفيها واقع ان يكن صلم (1) أذنا أو خرق (2) واذا ما قال لا علكها أحد بعدي فأودى والحق عتقت منه وان درها فحلال وطؤها غير رنق (3) بيعت لمن يعتقها حرم الوطء وان لم تنطلق وإذا درها في غيره حرم الوطء عليه وانغلق
وإذا
وإذا قال سراح
عبده
في سبيل الله والحق لهق
أو لوجه الله هذا
كله
غير عتق عاش حيا أو نفق
وهو حر حين ما كاتبته
وعليه دفع ما كان نحق وإذا دبر عبدا شركة وله فيه شقيص أو أدق دخل التدبير فيه ولهم نقص ما أدخل فيه واستحق اعتقه وهو طفل ليس يقوى برنزق
وعليه رزق من
وهو من مال أبيه ينتفق إن يكن حراً ومنه يرتفق"
يدعيه
مسلم انه
عبد وذمي برق
فهو حر مسلم يسمى بما كان المسلم سميا مستبق
(1) أي قعلم (2) أي خزم (3) الرتقاء التي لا يستطاع جماعها
من النساء.
110
١١٥ / ٢١٧
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.