الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٢٢يطلق مرة في كل قره إذا اعتدت لتذهب بالصداق وليس على المطلق من جناح إذا دخلت برجل في الرواق (1) وليس عليه في الكفين حنث ويحنث في دخول يد وساق كذاك الراس إن هي أدخلته أو الرجلين من حذر السباق وتطلق حين ساعتها أذاها تألا بالطلاق على انطلاق إلى أفق السماء كذاك مالا يحل ولا يطاق من المراق وواحدة إذا طلقت عشرا ونصف فيالشام وفي العراق وقولك طالق أو لاطلاق ولو كرهت وأسبلت المثاق (2) وانت خلية أو فاستعدي وأنت بريئة مما ألاق ولست بزوجتي أو أنت عندي حرام أو فهيء للفراق وأنك كالمطاقة اكتابا كأنك قد شددت إلى خناق ولم تنو الطلاق فما هذا على من أنزل فيه من الطلاق وكل كناية التطليق تغني ولا تغنى الكناية في العتاق وإن طلقت أنصافاً ثلاثا بواحدة وملت إلى النفاق ففي تطليقتين تزوح فاعلم فتاتك عنك حاسرة الخراق وقولك كلما جامعت خودا فخود طالق
(1) الرواق سقف البيت (2) مقدم المين ما يلي الصدع.
عند
العناق
122