الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٢٣فان لم تعتمد نية لخود طلقن معا باجماع إنفاق
وإن أودى هن له إماء وكان اللفظ عتقاً
عتقن إذا تسمنين (1) طرا
في اللزاق
بحسب حسابه لا بانغلاق
ويبقى الثمن في الأولى وثمن الأخرى لوارثه الملاق
ويعتق
نصف
ثالثة
وربع لثانية تبين على اتساق
وبعض قال بل يستمين طراً بأثمان الثلاث على نساق
ونطاق إن دعا هندا فلبت سبا كلتاهما بطلاق ماق وقولك طالق هند ثلاثاً سوى ثنتين من
عدد الطلاق
ما فقيل يجوز ستثنيت فافهم اذا استثنيت ذلك في طراق ونطاق أن يطلقها ليرضى أخوه فمات من قبل التلاق كذاك رضي الذي لم تختبره ولا يستطيع منه على اتفاق وردك أن تطلقها كفاحا حضرتها فلا تك في اختناق
(2)
وترجعها بلا علم إذا لم تكن علمته منك بلا استراق (2)
وإن راجعتها ووقفت عنها ولم تعلم برجعك في الوثاق تمام عدتها فواتا فتنكح من تريد من الرفاق وإن أعلمتها وأصبت منها فجيء بالشاهدين على الصداق
مضت
(1) تسمنهن أي ركبهن وغشيهن (2) بلا استراق أي بلا حقيقة ولا كتمان
ماحوله من السرقة
123