الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

سحاق

لكيما يعلما هما الرد كيلا يكون الرد منك على الطلاق ولو من بعد عدتها اعلاماها ومن بعد التناكح والمحاق (1) وعلم الرد إن لم يأت بانت مع التطليق في شرك لزاق إذا ما وقت عدتها تولى وكان الزوج في بلد فان جامعتها فسدت بعدل إذا راجعتها فاسفح بعاق ولا تردد إذا طلقت عرسا ولم تنكح بحر ذى اختناق فليس نكاح مولاها اعتراضا ولا طفل بحائل (2) باختلاق يحللها ولا المملوك يوماً بغير رضاء ممتلك الرماق (3) وملء البيت واحدة إذا لم ترد نية بأكثر في الطلاق وفي تطليقة طلقت جهلا سبا تطليقة حسرت بساق فواحدة وإن طلقت سهوا فلا غلت (4) عليك بلا احتقاق وغانية تضمخ بالغوالي (ه) وتخلطه بينجوج (6) وقاق كتبت طلاقها طلقت إذا ما تبينت (7) القراءة في النماق وليس عليك إن لم يقر بأس مقالة بعض مشيخة العراق

(1) المحاق. هو ذهاب القمر ونقصانه (2) التخاتل التخادع (3) الرماق هو مملوك بالعقد (4) غلت مثل غلط والغلت في الحساب والغلط في القول (5) الغوالي جمع غالية وهو اختلاط من الطيب (6) الينجوج العود، والقاق الزعفران (7) خ: تبين للقراءة.

124