الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٣٢(1)
وينزع حين ذاك فما عليه سوى ما كان من حنت اليمين وترجع بالذي يبقي عليه من التطليق والحسب المصون وهي بنفسها أولى اذا ما مضى أجل اليمين بأي حين وإن بطلاقها الى ثلاثاً فتلك تبين عند الطعنتين وان مضت الشهور فقيل تمضي بثالثة على هجر هجر وبين وأكثرهم يقول تبين منه بواحدة لإيلاء اليمين وتفسد حين جامعها عليه فليس تحل ما طرفت بمين وليس بلاحق عبدا طلاق وإيلاء وما هو بالقمين بلا اذن لسيده اليه اذا ارتكب الطلاق بلا أذين ومن آلى بتطليق لزوج إلى سنة على وط: تخين سوي يوم فليس عليه شيء عمر الحول غير مضاجعين أونة فمضت وتمت ولم ير بابها متناكحين فليس عليه شيء أو يطأها كما استثنى عليها أو نتين
وسمى
ويصبح حين جامعها فمرت شهور الوقت في خفي حنين وأمسك إحنة " القسم الأحين
تم
اذا هو لم يجامعها حذارا
وهو مصدق ان كان آلى بتطليق ليأخذ زوجتين و قال أخذت كان عليه عندي يمين ان أرادت لليمين.
(1) خ: عند (2) الاحنة الحقد والضغينة.
132