الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٣١ويلحقها الطلاق اذا نواه وصرح بالظهار من الفنون فان أبدى الطلاق وكان ينوي ظهاراً في الضمير بغير مين (1)
فليس سوى الطلاق وقال قوم
طلاق
ظهار أجمعين مع
وليس لمن يظاهر من فتاة نكاح قبل تكفير اليمين
مهر
فان بانت فتزويج جديد والولي وشاهدين وليس عليه وقت فليكفر كذلك رأي قيس والحصين وهو مصدق إن كان حينا لدى التكفير في بلد شطون اذا أجل الطهار مضى فقالت حليلته هنالك زوجوني ومن ترك الافاءة مستطيعاً والى من عجوز حيزبون فهزم طلاقها هجران شهر وشهر متواصلين وشهران وقد بانت وحلت بلا شك لأهل المشرقين فان هو ردها فعلى نكاح جديد وهي في تطليقتين
بعده
(2)
فان نكحت سواه ثم عادت اليه بعد ترديد الحنين ثلاث كذلك في الجميع من الفنون
فان طلاقها منه
وليس عليه حنث بعد هذا ولو علقته أسباب المنون
ويطمن طعنة. من كان آلى
بواحدة من التطليق دون
=
على غشيانها في الفرج حتى يغيب رأسه في الشفرتين
(1) خ: بين (2) الحنين الاشتياق.
131