الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٣٧والتي قالت صدافي هبة لك شرطا بطلاقي مسمعا وعلى أنك ان طلقتني فتواني ليلة أو أربعا ليس للغيداء تمضى نية وله النية فيما يدعى وأرى الخاع اذا طلقها ذاهبا بالمهر عنه أجمعا إن يكن رد اليها أمرها فنوت أكثر مما سمعا في فراق أو برآن ملكت يدها فيه فضحت هلما كل ذا ما لم يرد تطليقها جلال ما قال منه وسما قيل والايمان لا تنفعه في نكاح أو على الرد ادعى وكذا الأنساب قالوا مثله لاعين لو دنا أو شما طلقها واحدة فرأى أو مس منها موضعا ولو الفرج فلا بأس وقد عابه قوم عليه ورعا
وإذا
قال الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد:
(ولها السكناء والرزق لها
مدة
المدة فافهم واسمها)
) مدة الأقراء فاما ينقضي وقتها فالرزق عنها انقطعا) ماله اخراجها من بيته هكذا الله لها قد شرعا)) فحذوها درراً منظومة مابها زيف لزياف سمى)
تمت وهي هاهنا أربعة وستون بيتا
137
١٣٧ / ٢١٧
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.