الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

وإذا طلقها

ثم أن خالصها من بعدها

وإذا

طلقها

وإذا

خالصها

وهو تطليق إذا ما لم تكن فدية في الخلع فافهم وأسما

واحدة باكتتام أن تراه ضرعًا

طمعا

ثالثة ادركته بعد خلع تبعا

كان له ردُّها حلا إذا ما رجما

لم تجد في رد مهر

وإذا العدة منها سنخت (1) فجميع

الأمر منه انتزعا

وتولى ذاك مولاها لها

بنكاح

آخر

مبتدعا

هكذا الخلع وان أتبعها بطلاق لم يجد متبعا

بعد

خلع وإذا خالصها

وإذا خالمها حرام

فاستغاثت

فزعا

فلها الشروى عليه في الذي غرها في أخذه واختدعا

فاذا

خالعها شرطاً على

انها ترزق طفلاً مرضعا

فلها النقض ولا نقض

وهو

اله بعد أن كان لها قد خلما

مجهول ولو بينها عدداً خفضها أو رفعا

وإذا أبرأها شرطا على أنها تعطيه الفا أقرعا (2)

ما أمهر يبغي تبما

وقع الخلع ولا شيء له فوق واذا قالت خذ مائة واعفني الليلة في أن نضجما فاناس أوجبوا الخلع ولم يره قوم بخلع وقعا

(1) أي مضت و انقضت (2) ألفا أقرعا أي تاما.

136