الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

عدة الميت عنها زوجها في كتاب الله وقتاً وأمد ولها الارث وما أصدقها من طريف (1) شرطته او تلد (2) وهو إن يشهد حرباً أو يُرى في حريق أو على ظهر أسد أو صريعاً في مسكر أو يري في خليج أو أني (3) فافتقد وله التخيير في زوجته إن أني أو قبض ما كان نقد وله الأوكس (4) في أحكامهم من صداقيها إذا قالوا استعد وإذا ما اختارها اعتدت له عدة التطليق ميقانا وحد بقروء الحيض إن حاضت وإن لم تحض شهراً وشهرين وقد قضت الوقت وإن كان بها ولد حلت إذا جاء الولد ولاماء القن (5) كالأحرار في. عدة الفقد وإيلاء الخرد (6) وكذا ذات الكتابين معا هن في العدة إلا في القود والاماء الفن شهران لها عدة الميت وخمس وإذا طلقها حلت إذا هي حاضت حيضتين لم نزد

تستعد

وإذا ما أيست من خضيها قعدت شهراً ونصفا منجرد به ما بينا وصرما وبعد

ولها

تطليقتان

حسبها

ورأى الفرقة في المدة إن نكحت قوم وقالوا لا تعد

(1) الطريف: ما احدثه الانسان. من المال

(2) التلد والتليد ماورثه من آبائه وأجداده (3) الأتي السيل من حيث كان والوادي وأمثاله (4) الأوكس: الأنقص (5) الفن الذي يملك هو وأبوه، جمعه قنون (6) الخريدة البكر التي لم يمسها الرجال. وكذا اللؤلؤة.

(الدعائم) م - 10