الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٤٦ولو اختار - قوم فرقوا وإذا المدة ولت قبل عد وإذا المفقود أو دى بعد أن كان حيا أمروها تستعد عدة أخرى وان كان لها غيره زوج مقيم في البلد فرقوا بينهما حتى إذا تمت العدة منها فلتعد بنكاح آخر ليس لها عدة منه إذا ما تستعد
وترد الارث من أزواجها واناس لم يروا في الارث رد
والذي تفقد
فعليه
عنه
عرسه
أربع يحسبها
وله أربع زوجات خرد
من سنين الدهر يحصيها عدد
واذا طلقها اعتمد على حمليها والحيض حولا منفرد
(1) °
تسعة للحمل من أشهرها وشهور الطمت منها و الجسد (1)
وتحل الاخت إن طلقها لم يكن جاز عليها ووقد ولها الميراث في عدتها عدة المفقود لما يفتقد ثم بعد الوقت للوارث ما خلفته من تراث وصفد (1) وهو يختار إذا عادت له ايما الأختين ما اختار يشد جائز ذلك في الحكم ولو بهما جاز جميعا وقعد وهما في الارث شرع أن يكن مات لم يدر أما اختار احد (1) الطمث الحيض والجسد الدم اليابس (2) التراث: المال، والصفد:
اصله العطاء
146