الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

والخمر فهي بعينها محظورة حرم على الجمال والمقلاة الا الطلاء فقد أبيح شرابه من بعد انضاج وطول عناء والبسر فهو محرم وخليطه أيضاً حرام في غميض الرائي (2)

حسنا من

هذا وكل الخل حل جائز من كل مصنوع بكل اناء والله سمى الخل رزقا طيباً الأعناب والقطعاء والخل منزلة الطعام فما به خرج على متحرج قراء والخمر ليس بخلها وطلائها بأس وخل البسر والسمراء وإذا النبيذ تواضعت حركاته في الجر ثم أعيد في الوفراء (3) فاتر که منتزها وإن حولته بعد السكون وكان وسط سقاء في الجر فاشربه فما في شربه بأس أراه عليك في الآراء وإذا تثور في الزجاجة راقصا فاتركه ثم احببته في الدقماء والشرب المدادي غير محرم إن كنت تأمل شربه لدواء وللنار جيل فما أعيب شرابه من بعد غسلك كوزه بالماء لا تختامه ما اختابت وخصه في كل يوم جئته بوعاً والخمر ما خمرت وخاصرت الانا وتصرفت في سائر الأسماء والخمر والأنصاب رجس والربا والميسر المحجور في الانبا ونهى عن الأزلام فاتبع نهيه رب تبارك باذخ العلماء

(1) غميض الرائي ما حفى منه ولم يظهر (2) الوفراء قوية الصفرة.