الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

وانهج بشعرك منهاجا يبين به للبائعين سبيل البيع والسلف واعلم بأنك ان خايرت في سلف فانه فاسد والحق معترف ولا يجوز إذا وليته رجلا من قبل ميقاته والشك منكشف وللمسلف رأس المال يقبضه اذا تداخله التحريم والتلف بلا عروض وليست في مضاربة تمضي العروس ولا في السلم (1) تنصرف. والسلم في اللحم والحيتان متسع وزنا بغير عظام هكذا وصفوا وفي الثياب واسنان الدواب اذا سميت سنتا حلال ما نه جنف (1) ما به وبالفلوس وأنواع الحبوب معا والنبق وزنا وكيلا في الذي عرفوا والسلم في جملة الألبان تنسبها محضا و أقطا " حلال جائز نصف والطست في السلم و زنا و الخفاف مما حل اذا بعته والجلد والصحف والزعفران اذا سماه من بلد يجوز موجوده في السلم والشعف كذاك ان هو سمى حب ناحية فاجتاحها مطر أو مسها سخف (1) فجائز أخذه من حب ناحية غير التي حدها ان مسها جحف. وبعضهم قال رأس المال مرتجع على المسلف ان فاتت ومنعطف كذلك الخل والادهان جائرة وزنا وتسمية بالكيل يعترف

(1) السلف أصله بفتح السين واللام (2) الجنف الميل في الكلام (3) الاقط غلظ من اللبن وحمد (4) سخف هو ان يجمل الزرع حبا.

?

(4)