الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٦١

وحلية السيف والسيف الحسام اذا ما ابتاعه رجل فجفاجة صاف. فالبيع منتقض ما لم يكن ثمن للحلي والسيف ناء عنه والغلف ان كان نقداً وتأخيرا يخالطه فالسيف رد وأصل البيع منحرف و مسلف حنطة بعض أحل له أخذ الشعير وبعض منهم يقف وليردد الفضل إن أعطاء صاحبه فوق الذي حده في شرطه السلف وان يكن ناقصا يوما فليس له فضل لنقصانه والرأي مختلف كذلك القرض أيضاً والأجير له تمر وحب إذا سماه أو علف والسلم في التمر نقض والحبوب معاً ان كان أجملها قوم ولم يصفوا حتى يسمي كم للنوع منه منه فان سمى وقد كان فيه درهم زيف فان من كل نوع درهما كملا ينحط من جملة الأموال (3) يا خلف والسلم إن لم يبنيه بحليته نقض و نقصانه و نقض إذا اختلفوا ويفسد السلم ان سمى الكراء له شرطا إلى بلد اجوازه قذف (3) و في المسلف ان قال الغريم له زيد وكيلي ومنه السلم ينتصف أو خذ دراهم وابتع ما أردت بها واستوف حقك منه (4) كلما يهف فجائز كل ما قام الوكيل به و فاسد ما اشتراه من له السلف وما المسلف إن باع الطعام له شرطا ليوفيه حل لا ولا عرف (1) الفجفاجة كثير الكلام وقيل الفجفاجة الاحمق الجاهل (2) خ: الانواع (3) جمع قذاف القذف السير السريع والبعد (4) ح: منها.

161

الدعائم م - 11