الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

وقيل إن لم يجد مع غيره فله حل يبايعه من كان يستلف و بعد يوفه ما كان أسلفه من بعد قبض الحوز منه يعترف

والصيف في مدة الاسلاف جوزه قوم وضعفه قوم إذا اختلفوا ومدة الصيف دوس الاكثرين له ومدة القيظ عند الناس ما اخترفوا وفي الدراهم ان أسلفتها عدداً بغير وزن حرام حين يجتزف (1) والرهن في السلم نقض و الكفيل به حل لهن الرهن والآراء تختلف وقيل في رجل أرسلت في سلف إلى أخ لك ترخى دونه السجف فجائز سلمه إن كان پيشنه مع الرسول ولو جاءت به كتف إذا أتم الذي قال الرسول له وما أنته والسلم منتقض إن كان أسلافه رسوله وهو غر ليس يعترف قالوا ولو كان أمضاه وعمه فالترك أخرى فما في تركه أسف

وقال بعضهم إن كان أعلمه

ومن

تسلف من

به عامة الصحف من

فتهم السلم جاز السلم والسلف مال إسلفه الآخر فيحلال ذاك منتصف

فالرأي ان يعلم المأمور صاحبه عا تسلف لا يعتاقه الانف (2)

وما على مرسل غرم مرسله إذا أصاب الذي في كفه التاف

والسلم في التمر نقض أو

???? صنفا

إسمى بسماه ويتصف

(1) الخزاف في البيع والشراء - دخبل - بالحدس بلا كيلا ولا وزن.

(2): الاتف الكبير