الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

وقال في التجارة

ما في التجارة لي هم ولا ارب اذ ليس يزكوا بها دين ولاح إلا لمن يذمم عند الشراء ولم يمدح إذا باعها والكذب يجتنب ولم ينش طعام المسلمين ولم يلق البداة ويأتيهم إذا جلبوا ولم يبع حاضر منهم البادية

البادية ولم يخن صاحبا من حين يصطحب

ولم يشارك أخاكفر يجر له. ما لا محل خبيثا قوله كذب ولم يشارك يهودياً فيتركه يبتاع وهو بعيد عنه أو وصب وفي مضاربة الأموال ما اشترطوا

في الربح من كل ما باعوا وما اكتسبوا

ولا ضمان على من لا نصيب له في الربح إن ضاع رأس المال يا خلب و ربح جزء إذا سموه منتقض من جملة المال إن سمو أو إن نسبوا وللمضارب فيه أجر خدمته على المشارك في أمواله يجب وقوله لك من أرباحها مائة إن قدر الله ريحاً حين يضطرب فالشرط نقض وفيه أجر خدمته كما

يراه الفقيه العالم الأرب