الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

وللمضارب فيما باع من نشب بغير رأي الذي في ملكه النشب (1)

خسرانه وجميع الربح بينهما في كل ما حصلوا في ذاك واحتسبوا والقرض ان قلبوه في مضاربة ولم يحوزوه قبضاً حين ما قبلوا فهو عندي على ما كان أوله كذاك ما استودعوا في البيع أو ضربوا والأجر المال منه والكراء له ورزق قيمته من ماله يجب (2) وما كساه بلا شرط يجوز له وما لصنع يديه عندنا طلب وفي الضياع فلا ربح لصاحبه حتى يوفي رأس المال يا شنب فالربح بعد عام المال بينهما بذاك أنبات الآثار والكتب وان تجاوز فيه أمر صاحبه حق الضمان لرب المال والعتب على المضارب مأخوذ ومعتقل لما أضاع له منه ومطلب وما على صاحب الأموال من تبع إن كان كل الذي أوصاه يجتنب وقيل في رجل أبضمته ورقاً فقام يزرع والأدواء تنسكب فليس يلزمه شيء إذا تلفت تلك الزراعة أودى بها العطب. فان تلقاه سلطان له حنق أو اللصوص فحازوا المال وانتهبوا

فالربح

بعد

د تمام المال بينهما إن كان ربح سوى ذاك الذي سلبوا

(1) النشب المال صامتاً وناطقا (2) خ: تجد.

166