الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٦٩الأدبا
وما شراؤك مكروها لها أبدا ويكره الاجر اجر الفحل ان عسبا (1) ولا كراء لقسام ولا رجل يلي حسابا له أجر إذا حسبا وبيعك النار مكروه و خالص. حوى الكثيف وماء البئران شربا ومن بكى لم ينح ميتافليس لهم رد عليه بلا شرط اذا طلبا وان بكاه بشرط الزموه لهم رد الذي حازه من اجره غلبا والمعلم للقرآن خدمته قدر المناء اذ ما علم وكرهوا الأجر للراقي وأطلقه قوم على شرطه للأجر ان تعبا وكرهوا الاكل مما كان منبته على المقابر زرعا كان أو عشبا وفي المجر (2) اذا استثناه فهوله وحرموا بيعه من كل ما اقتضبا ولا شراء لأرض الشرك حين جرى فيها خراج أولي الاسلام اذ غلبا وفي القعادة تكريه وبعضهم للأرض حللها والماء ان شربا فقف اذا اشتبه الأمران ملتمسا للحق لا تتبع شكا ولا ريبَا واللحم واللبن المشروب بيعهما في الشاء عيب فخل العيب مجتنبا وكرهوا قول حراث لصاحبه خذ ما عزمت وخل الحرث منقلبا والحقل (4) والزبن مالم يأت تحسبه عمراً وخمراً أبرا كان أو عنيا هذا من الغرر المنهي عنه فلا يباع الا بعيد البيع او قضبا
(1) الحسب الضراب (3) المجر بيع المضامين والملاقيح.
(4) المحاقلة المراينة.
169