الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

والبيع نقض إذا المبتاع لم يره فان يكن قد رأى فالبيع قد وجبا وان بدا عيبه من بعد رؤيته ولم يكن حادثا فالنقض قد نشب (1) ولا يفرق بين الأم سيدها وبين أولادها بيما إذا غضبا والعيب تبصره من بعد وطنكها فأرشه لك منها كيف ما حسبا والوطء بعد ظهور العيب يلزمه وليس للعيب ارش بعدما ارتكبا ومن تدين من قوم وبايعهم مالا فأصبح ضفر أكفه شعبا (2) فالمال يقبضه الديان بينهم قسما ولو صاخ رب المال وانتحبا و بعد افلاسه ان كان بايعه جهلا حوى ماله منه كما كذبا وما أحيل عليه فهو مرتجع على المحيل إذا ما قاعه جدبًا

عن الشيخ ابن زياد:

(حتى يكون غنى عن أمه فاذا استغنى بلبس ومأكول وان شربا) لا بأس في بيعها ان شاء سيدها ما لم يرد ضررا في البيع ان رغبا) (يباع من ماله فوق الازار كذا في أكثر القول إذ في الدين قد ذهبا) ولا تبع نسأة مالست تملكه ولا لما لم تحز ربح الما جلبا ويجبر المشتري في قبض سلته والورن للثمن الوافي إذا شبعا ومن اباعك ديناراً بأربعة من الدراهم بيض أفرغت عجبا فان اصبت بها زيفا أخذت جزء مسمى من الدينار ما نسبا

(1) نشب أي وقع (2) الشغب العناد

170