الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

أو

رداء بدينار تخلصه بع

والفضل من بعده خذه إذا نصبا

ولا يجوز اشتراك في الطعام إذا ما لم يشكل أو يزن وزناً كما قلبا حتى يسمي فيه ما أراد به مما أباح له شرطا إذا نهيا

والشرك بيع ولا تجزي مشاركة بغير معرفه في كل ما نسبا هم الاقالة (1) بيع و القياض مما بيع وجدنا به الآثار والكتبا كذا الحوالة بيع ثم تولية بيع أنى عن رسول الله إذ خطبا ومشتر سلمة يوماً فشار كه ثلاثة واحد عن واحد رغبا فالشرك مالم يجزها فهو منتقض وان لم يكن حازها فالشرك قد وجبا للأول النصف والثاني له ربع والثمن للثالث الآتي الذي طلبا وما بقي فهو من واحد فله بذاك أنبأنا العفان إذ خطبا ونصف ثوب بتأخير إلى أجل والنصف نيداً أجازوا ذاك والجربا (2) وبعضهم عابه قالوا وليس لمن إذا اشترى نسأة ربح لما خلبا) حتى يبين ذاك المشترين له كذاك إن باع خود أغضة عربا فأجهضت (1) ولداً ميتاً مرابحة بيعها إن تكن لم تنتقض حسبا ولا يبعها على قوم مرابحة إن باع مولودها يوماً وإن وهبا حتى يبينها والشاة صاحبها بالربح يشربهم حل وإن حلبا

(1) هم بمعنى كذلك، خ: الاقالات (2) الجرب الظروف التي يكون فيها التمر مكنوزا (3) خ: اذا خلبا، وخلب بمعنى خدع (4) اجهضت الفت ولد اميتا

172