الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٧١وقال فيه ابن محبوب يبدله ولا يشاركه فيه إذا احتسبا وما لمنتصب أجر ولا عرق ولا عناء ولا ربح لما اغتصبا کناصب أمة فاتاعها رجل منه فاولدها عشرين منتجبا فان للمشتري من مال سارقها أثمان أولادها إذ أصبحوا عربا لسيد الأم يعطيه ويأخذهم والأم للسيد المسلوب إذ سليا و خد بنيها وخذها إن تكن ولدت من سارقيها وعقر المهر قد وجبا والعقر في كل حال للأماء إذا طاوعنه رغباً في الوطء أو رهبا معشار قيمتها بكراً لسيدها ونصف عشر إذا غلفوقها ثقيا وقيل لا بأس تولي ما اشتريت أخا من قبل قبض إذا ما جاء مكتئبا قال الربيع فأما ما يكال فلا يباع إلا إذا ما حيز واحتجبا وقيل لأبأس في قول امري. ثقة لصاحب جاءه عجلان قد لغبار
ابعث طعاماً
بسعر البيع محتسباً إلي لا تبتغي في حبسه لعبا فلا ارتجاع له إن كان أعلمه فتمم البيع بعد القبض وانشعبا وقال بعضهم حتى يقول له كذا كذا بكذا في سمره ذهبا والنقد في البيع والانساء بشرطه وقتين في البيع موصولا ومقتضبا
(2)
فأبعد الأجلين الحكم عندهم وأيسر الثمنين القول إن رهبا وكرهوا قول مبتاع لصاحبه خذ درهما وأقلنى البيع حين نبا
(1) خ: إذ (2) اللغوب الاعياء (4) خ: ان طلمبا
171