الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٧٦ومن لم يذكر اسم الله فيه فذاك محرم كدم فصيد ويكفي ان تسميه جهارم بآي الذ باي الذكر كان من المجيد وان ولى الذبيحة أعجمي فكلها من يدى ثقة رشيد
جنب نيم بالصعيد
وغير محرم ذبح لمار ولا وكل ذبيحة الله حل ولو ذبحت على صنم
الجحود
ملك شهيد
إذا ما المسلمون هم ولوها كفى بالله من وما ذبحوا لغير الله حرم ولو ذكوه في الملا الشهود وليس لأخرس يوما ذباح ولا للأقلفين ولا الوليد و أكل ذبائح الصابي حلال إذا جرت الشفار على الوريد وقطع الرأس عمداً غير حل وذلكم اعتداء في الحدود فان لم تعتمده فذاك حل إذا ما كان ذاك من الحديد وليس من القفا يوما ذباح ولكن الذباح من الجيود (1)
وسنور تخطف رأس ديك قبان الرأس منه بغير جيد
مان
منه
دوين الرأس إن يك غير مود (2)
الذبح فعن موسى ولا تأكله بعد الذبح إما تردى من قريب أو بعيد ولا تأكله إن وراه ليل وغيبه الظلام بظهر بيد (3) (1) الجيود جمع جيدوما أقبل من العنق (2) مود أي ميت (3) البيد جمع بيداء.
وهي
الفلاة الواسعة.
176