الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

ذباح المشركين من النصارى حلال جائز ومن اليهود سواء إن أجادوا الذبح كانوا نشاء أو من القن العبيد وليس بجائز لهم ذباح النسك المسلمين ليوم عيد وأما من تهود من مجوس ومن لم يقر انجيل العهود فلا تأكل ذبائحهم جميعا ولا ما أولموه من الثريد وما إن بينهم في القذف يوما وبين ذوى التحنف من حدود و حرمت النطيحة والمردى والحان الوقيذة بالعمود وما ذكيت من هذا فحل إذا ما كان حيا غير مود وما في صوف ميتتهن باس ولا في الضرس والعظم الجريد وما في شعر خنزير حرام ولكن في اللحوم وفي الجلود

(1)

سوى ما كان المضطر فيه وفي الميتات والعلق (الجسيد

وليس تحائز

بيع

الافاعي

،

ولا بيع القرود ولا الأسود

ولد بيع المقارب للأعادي ولا بيع السباع وكل سيد

ولا

(2)

وكل الذبح المختون حل بمرو أو بليط (3) أو حديد ويكره بالعظام وبالمداري (4) وبالأسنان والطفر الشديد

ويكره بالزجاج فلا تعماري وبادرة الحسام وكل عود (1) العلق الدم الحامد الطري (2) السيد الذئب (3) المرو الحجارة والبليط القصب وقبل قشرة (4) المداري القرون.

170