الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

و للعضو إن أودى وفي الجسم مثلة من الدية العظمى فنصف مكمل. فان ذهب العضوان منه تكاملت له دية موفورة ليس تجهل كمينيه أو أذنيه فافهم وان يكن أصاب له عينا حمام معجل أو إحدى يديه غازياً أو بعلة فلا دية تعطى لها حين تبطل فباقية العينين واليد حكمها اذا عطبت بالنفس في الحكم تعدل. ويعطيه من يقتص منه بعينه لها أرش عين غيرها حين تعقل فان فقئت و اقتص اعطي ستة ألوفا ولو صاحوا وناحو او ولو كوا وما لم يكن فيه سواه فانه له الدية العظمى ثلاثا يؤجل منين يؤديها إذا جذ انفه أو الرأس إن الرأس أسمى وأقتل أو اللقلق السلاق والمرد" والقرا وإن لم يين وإن لم يين منه الكلام فيعقل وإن بان بعض واختفى البعض صححت عداد الحروف علم ما يتقول وليس لكسر من قصاص ولطمة ولا قطع عظم بل على الارش يحمل ويأخذ أرش الكسر بعد قصاصه ويقتص منه حيث ما جاء مفصل وفي لطمة الخدين إن هي اثرت بعير وإلا النصف من ذاك يجعل وإن عميت عيناه أو صم لم يكن للطمته أرش مع العين يوصل وكان لمينيه القصاص وأذنه لها أرشها واللطم في الحكم يبطل وإن كان جرج كان المين أرشها ويقتص منه الجرح إذ هو

(1) اللقلق اللسان الحاد والسلاق الحاد الفصيح والمرد الذكر.

أول

183