الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

وأرش جراح الأذن كالجرح في القفا تأوله في حكمه المتأول فأوله دام هناك وباضع وملتحم والنافذ المتأصل وبعض رأي في شترها ما لنافذ و نافذناها بالصغيرة تجعل و بعض رأى في نافذ الاذن ثلث ما لهادية من جزلها حين تجزل وقاس أناس نقص ذلك قيمة من العبد في أثمانه إذ ينزل وللجفن ربع ثم للشفر نصفه من الدية العظمى كذلك تفعل و في الأنف إن بكسر بمير اذا جرى دما منخراه ليس عن ذاك محول وفي منخر نصف البعير ونتنه له الدية العظمى إذا النتن أعضل و مارته في جدعه الارش كله وفي خرمه ثلث من الارش مكمل وفي ورقات الانف إن نفذت معا فثلث وإلا ثلث ثلث يقلل وإن نفذت من فوق ذلك طعنة فنافذنان في الحكومة تجعل كذلك في الحلقوم والمرد حكمها اذا نفذت من جانبيه ومن على وخرم الشفاه كالنوافذ ارشه من الدية العظمى بثلث تقلل

وسن بسن في القصاص كمثلها وفي الارش خمس أثبتت لا تزيل من الابل ما كانت وان قلعت معاً فليس لها فوق الهنيدة (1) موئل

وإن زادت الاضراس فالارش حكمها

اذا

هي

كانت بالضروس تمثل

(1) الهنيدة مائة من الابل وهي الدية الكاملة.

184