الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٨٨كذلك في كسر الرواجب قولهم له خمس كسر اليد والقول يحمل وفي نقص رمي اليد يعرف أرشها من الأرض زرعاً حين يرمي المهبل (1) و في الظفر ان لم ينقل الارش كله بعير وإلا نصفه حين يبقل وفيه بعير حين يسود كله ومثل عثل في القصاص مثل وقال أناس ليس للظفر عندنا قصاص وفيه أرشه حين يبطل
صبع
وإن هي زادت اصبع فاستوت بما يليها ففيها ارش مكمل على حسب تعداد الأصابع فاعطها وإن نقصت فالسوم في ذاك أعدل ولو أن ألفاً يفتكون واحد أبيدوا به قتلاً جميعاً وقتلوا ونقطع أيديهم بقطع عينه ويتعطيهم بالفضل ارشا يفضل و في قطع ندي الخود عشر قلائص وللرجل خمس ماسجى الصب منزل وكالنصف مما للرجال فللنسا وكالثلث منهم ارش من يتضلل مجوس وصاب أو يهود وغيرهم نصارى وذي عهد على السلم يقتل
وقيل ثمان من مئين دراهما رأي بعضهم وكالنصف مما للذكور إنا تهم وقتلهم
ارش المجوش يجعل
ظالم لهم لا يحلل
وان لطم الذي يوما مصليا فان عليه القطع والارش يجعل
بقتل ذوي الاسلام ليس يمهل
ويأخذ ثلثي ارشه بعد قتله ويعطى الذي يقتص بالخود فضل ما عليها لأصحاب القتيل ويقتل
(1) الهبل الاشل.
188