الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

وما بين زوجين قصاص وإنما يقوم ارشا ما على الارش افكل (إذا كان دون النفس في الحكم هكذا هو الزوج قوام عليها مفضل 1)

وما في الفروج من قصاص علمته

إذا اجتت عرد (2) أو إذا اجتث مهبل (3)

وليس يقاد الحر بالعبد في القضا ولا مثبت يقتاده من يعطل (4) (ولا بالغ يقتاد بالطفل والذي صحيح بمجنون بل الارش يجمل) (5) وليس على المونى جهالة عبده ولكنها في عنقه حين يجهل ويرجع في الرق المدبر صاغرا إذا قتل المولى يكد ويعمل ويضمنه في قدره بعد قتله لمولاه ماهبت جنوب وشمال

ويخدمه حتى يموت بقدره وليس على حر لعيد تفضل ولو كان ضعف الحر في القدر قيمة إذا اقتص في احكامهم لا يبجل ويقتل بالحر العبيد بقدر ما له دية من قتلهم حين يقتل وفي غاصب أراداه عبد تعمداً فأودى وفيه غرب سهم ومنصل فان لهم أن يدفعوا قدر عبده لمولاه ثم يقتلوه ويشكل (6) وإن كان خطأ أهدر الدم أو يد رماها فأصماها سنان ومغول واعتق إذا أرديت عبدك مثله بقيمته مع صوم شهرين يوصل (1) عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد (2) عدد الذكر (3) المهبل موضع الولد من الرحم (4) المثبت الذي يشهد بالله ورسوله والمعطل ضده (5) عن الشيخ ابن زياد (6) الشكل الفقد.

189