الدعائم
الجزء ١ · صفحة ٢١٠ومن لم يطق فيها القيام لعلة من الموق فليقمد بواضحة الخبر فمن لم يطق فالاضجاع موسع عليه ومن الله في الدين باليسر وإن ضاق أمر فليكيف صلاته وإلا إلى التكبير مالم يغرغر ولا يسع العبد المكلاف تركها ولو في ضراب أو طعان من السمر وان سنح التشبيه بالبال فانفه بما أتى القرآن من تنزه أو ذكر اذا ما اعترى فرض على الفرض فاشتغل
بأوكد واستدرك بقية ما يجر
فأفرادنا الله أوكد واجب على الضر والبأساء والنفع والضر ومن لم يقرب بالصلاة فانه جدير بحرمان الجزيل من الاجر وليس عليه ان يعيد صلاته لاتيانه بالوصف والوصف كالقشر تقربنا الله توحيدنا له بفرض ونفل فاحمد الله واشكر لہ اب صلاة الدهر قصد ونية واخلاصها من الشوائب والكدر و من شك هل صلى ثلاثا أو أربعاً. يتم ولا يعتدها وليعد عمر و من شك هل صلى الصلاة ووقتها مقيم فيقصد للصلاة على طهر و من بك هل فدى أو اطلق لم يضر هنا الشك فاسمع ما أقول وخبر إذا شغلت بالفرض ذمة مسلم فلم يبرها إلا اليقين الذي يبر هذا الاصل جائز في الفرائض كلها من الحل والتحريم والطلق والحصر فان ثبت التحريم فالاصل دائم سوى الحجة البلجاء تلتاح كالفجر
210