الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٣٩

والريق لا بأس به ان جرى من نائم في نومه

والطير حل سوره كله وخزقه من كل ذي ظفر سوى العقبيات وأولادها وأجدل ليس بذي وكر كذاك خزق الحقم رجس إذا كان أنيساً غير ذي ذعر وغرة الديك فرجس وما في سوره بأس لدى

حصر

إن لم يكن من فوق منقاره شيء من النتن لدى النقر

وكل سبع سوره مفسد

ومسه

مخضوصل وصل الشعر

قيل سوى الصيد وكلب الذي

کلمه

بالأمر والزجر

والنار والسنور سؤارهما مختلف

فيه

بلا

شجر

رخص فيه بعض أهل الهدى وشدد الباقون في الأمر

ومخطيم السنور أمساسه

يذهب من ذي الظهر بالطهر

والفار إن بال فرجس اذا ما بال في الحب أو التمر

(1) (2)

البادين والحضر

و قرضه الثوب وأبغاره رجس وقال بعض ان يكن واقعاً في الذهن من ثلث إلى عشر فما به بأس إذا لم يكن شطراً وكان الدهن في شطر وما به في الرز بأس ولو أنضجه الطباخ في القدر واستقذروا الفار بلأحرمة خروجه حينا من الجر

(1) نجس (2) عند

39