الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٣٨

وان يكن في وجهه لم يطق غسلا له إذ دَمه يجر

قانه

العفر

يغسل ما حوله ولينيم بحني والجمع في هذا له واسع إن كان لم يقصر ولم يقر كذلك المبطون حل له جمع الصلاتين بلا قصر وليتيمم إن يكن بطنه مسترسلاً متصلاً يجر

وما دم

الجرجيس في قلة

بمفسد يوما ولا كثر ولا دم اللحم إذا نقيت مذبحة الشاة من

النحر

ولا دم البرغوث مستكره ولا دما السمك البحر

(1)

والضمج والقيردان في رأيهم ليس بمكروه ولا حجر وبعضهم حرمه كله وحرم المس من الخمر والقيح والبيس فيما فيها باس ولا في الكبيرش من اصر وبعضهم شدد في فرتها ومائها والله ذو غُفر و تنقض الطهر باسمائها إن سميت بالقيح والهجر ما جمع الفرجان ان سميا بالقبح من قبل ومن دبر والبول والغائط حداهما في الغسل من خمس إلى عشر

وقيل لابأس اذا لم يفض من

سمة الجردان والدير

ومن

تأتي

بهما شاتما

الزم نقض الطهر بالصغر

(1) حرام.

38