الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٤١

فانها إن عرفت أفسدت ما كان من

واللحم

طيب

عطر

لا تأكله إن حازة عنك مجوسي ورا جدر

وليس في بيعهم

ياسا بأس ولا قول لمن يزد

والثوب مقموطاً يصلى به إن باعه ليس بذي نشر وعه الذهن خلال إذا لم يمسس الدهن من الخدر الم يبل الخيط بالشعر

د

(1)

وقيل لا بأس بخياطهم كذلك الغسال أيضا وقد كرهه قوم أولو وعر وما جلُودُ المسك إصْر (3) وما في دُهنها إن بيع من أصر (3) وكل شيء طاهر أصله فهو على ميسانه يجر والشاة إن بالت على ضرعها فطهرة الترب لدى الظهر كذلك النعل إذا استنجست والخف والسخد من السطر قيل وما استنجس من كل ما ينشف من قدر ومن جر بالغت في الغسل له حسمها أدركت من جهدك في القدر و باقر الدوس فقد رخصوا في بولها في ساعة الحضر وبولها في الحب إن أفرغت حجر حرام أيما حجر حيلها إن مسته ولها وهي على المرجل للزجر فا به بأس إذا ما جرى في الترب بعد البول والعفر

(1) الشدة (2) نجس (3) ائم.

41