الدعائم
الجزء ١ · صفحة ٤٣+
إن لم يكن ذلك من شهوة فهو به في أوسع العُذر والمس للتقبين نقض لذي الطهر من الحبرة والحبر (2) وما بمس الفرج بأس من الانعام والطفل ذوي الصغر ما لم يكن رطباً وفي مسته فرج الاناث أعظم الوزر وفي المماليك بلا شهوة امساسهم حل بلا عقر قيل سوى الفرج ولم يجعلوا في الحرمة المملوك كالحر والنظر العمد حرام إلى حرمة بيت أو إلى مستر كذاك إن أبصر طرساً ومن أصفى بأذنيه إلى سير وقيل لا بأس إذا أبصرت دفاتر الحكام والتجر والليل للناس لباس من الأعين في الظلماء والبدر ومن رنا فرج امرى، بالغ عمدا فما أولاه بالظهر
(4)
وما على الزوجين إن أبصرا ذلك من نقض ولا إصر ويلزم النقض الذي مسه وما على الممسوس من وزر و تنقض الطهر بامساسها عظام أهل الشرك والخير
ومستها يابسة
جائز والله
وكل ميت مسته مفسد
عند السر والجهر إلا إذا طهر للقبر
من تولاه فما مسته ميتاً بمكروه ولا
(1) الشابة (2) الشاب (3) نظر (4) ائم (5) حرام.
(9)
43