الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٥٦

والفطر بعد الصوم في السفر هدم الصوم العق والبر واذا نوى سفرا فافطر عنده في الليل ثم ابن في الخدر حتى استقل وقد ترحل يومه مستقبلا

للقفر

بالفطر فعليه ابدال لما قد صامته من شهره بالعنف والصغر وإذا نسيت فما عليك تحرج يوما ولا بدل مدى الدهي هذا وقوم يلزمونك مثل ما فيه نسيت وأنت لاندري واذا أساغ الماء عند طهارة لفرائض الصلوات والطهر من غير عمد كان ذاك فما به بدل وما في ذلك من وزر

وعليه ان يك ذاكر لصيامه وطهوره النوافل الاجر تبديله هذا وان يك مكرها فالله

يعلم

حالة

القير

وعلى الذين استكرهو صيامه والله عند السر والجهر والمرضعات فقد أجاز جميعهم افطار من لقلة الدر (1) والحاملات كمناهن ولا أرى بأسا بذوق الحلو والمر والكيل للطحن الدقيق وسفيه للترب غير مكره حجر قالوا ولو دخل التراب مريه (2) أوهاعه من داخل الصدر من غير عمد والذباب وكل ما امضاه من ورق ومن تبر وأحب ان كان الدقيق يكيله والثوب فوق الانف والثغر (1) اللبن (2) أنفه