الدعائم
الجزء ١ · صفحة ٥٥أو أن يصوم وليه بقصاص ما يأتيه من ارث ومن ذخر وعلى الجماعة ان يكون صيامهم تبعاً لصوم الاول الذمر فاذا الفساد أصاب صوم أخيرهم فسد الصيام به من الجذر (1) من أجل ان الصوم منهم واحد وإذا أبوا تركوا من القهر والفطر بعد الفرسخين فجائز لأخي النوى في البر والبحر وإذا المسافر والمريض تجرعا فيه ذعاف الموت والحشر لم يلزما بدلا وان يك عوفيا مقدار خمس منه أو عشر كان القضاء عليهما بقصاص ما صحا وعاد مسافر المصر وإذا تطاول بالمريض تواءه حتى يحول الحول في العصر صام الأخير إذا اطاق صيامه ولما مضى اطعام ذي فقر وعليه ان قدر الصيام يصومه أيضا بلا كلف ولا جبر وعليه أيضا أن يتابع صومه ما كان من بدل ومن نذر وعليه صوم بالهلال اذا بدا ما كان من نقص ومن وفر عدد ثلاثينا بلا كسر
وإذا تعرض لليالي صامه
عددم
وعلى المسافر أن يقدم نية في الليل للافطار في القفر وإذا المريض والمسافر أفطرا من غير ما نية ولا أمر لم يلزما بدلا سوى ما أفطرا فيه بشرب كان أو مصر (2)
(1) الأصل () اكل
00